اختصاصات رجاله: ضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net